Invest JO

الحوافز والاعفاءات

الأردن… فرصتك الاستثمارية تبدأ من هنا!

وزارة الاستثمار الأردنية ترحب بالمستثمرين من خلال مجموعة حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية تنافسية ضمن إطار قانوني مرن.

إعفاءات ضريبية | تسهيلات جمركية | إجراءات مبسطة | بيئة أعمال تنافسية

كل ما تحتاجه لتبدأ بقوة وتحقق نجاحاً مستداماً.

اختر الأردن اليوم، واستثمر في بيئة تحتضن طموحك وتدفعك بثبات نحو المستقبل.

١. الحوافز الأساسية

عند الاستثمار داخل المناطق التنموية

إذا قررت الشركة الاستثمار داخل المناطق التنموية، يمكنها الاستفادة من الحوافز الأساسية التالية:

  • ضريبة المبيعات بنسبة صفر

    تُخضع السلع والخدمات اللازمة لممارسة النشاط لضريبة المبيعات بنسبة الصفر.

  • الإعفاء الجمركي

    تعفى المواد والمعدات والآلات واللوازم ومواد البناء المستخدمة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث المنشأة، بما في ذلك قطع الغيار والبضائع المستوردة اللازمة للأنشطة الصناعية، من الرسوم الجمركية.

  • ضريبة الدخل المخفضة

    • 5% تطبق على دخل المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية الناتج عن أنشطة الصناعات التحويلية.
    • 10% ضريبة الدخل تطبق على دخل باقي المؤسسات المسجلة العاملة داخل المناطق التنموية الأخرى.

عند الاستثمار خارج المناطق التنموية  

إذا قررت الشركة الاستثمار خارج المناطق التنموية، تستفيد من الحوافز الأساسية التالية:

  • الإعفاء الجمركي

    اعفاء الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي من الرسوم الجمركية.

  • خاضع لضريبة المبيعات بنسبة صفر (0%)

    إخضاع الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية لضريبة المبيعات بنسبة الصفر، وذلك وفق الجدول الصادر عن مجلس الوزراء.

  • الإعفاء والتخفيض من ضريبة الدخل

    • إذا قامت الشركة بتوظيف ما لا يقل عن مئتين وخمسين (250) أردنياً، تُمنح إعفاءً من ضريبة الدخل لمدة أربع (4) سنوات، مع تخفيض بنسبة خمسين بالمئة (50%) من ضريبة الدخل المستحقة للسنة التالية.
    • كما يمكن للشركة الاستفادة من إعفاء أو تخفيض في ضريبة الدخل بنسبة تتراوح بين خمسين بالمئة (50%) وخمسة وسبعين بالمئة (75%) لمدة خمس (5) سنوات، إذا كانت تمارس نشاطها في المناطق الأقل نمواً.

٢. الحوافز الإضافية (وفقًا لمعايير محددة)

تُمنح وفق معايير وشروط محددة للمشاريع ذات الأثر التنموي العالي أو التي تلبّي أولويات في الاقتصاد الوطني:

أ‌- النشاط الاقتصادي الذي يُشغّل ما لا يقل عن (350) من الأردنيين

١- إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار بنسبة 100%.

٢- المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيصها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار، على أن يحدد مجلس الوزراء بناءً على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة، بشرط عدم زيادة فاتورة الكلفة التشغيلية للطاقة على (20%) من الكلفة التشغيلية الاجمالية. 

٣- تخفيض ضريبة الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.

٤- السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية خلال (5) سنوات بعد تاريخ التشغيل الفعلي شريطة ما يلي:
أ. تشغيل المشروع تشغيلًا فعليًا خلال (3) سنوات من تاريخ القرار.
ب. إثبات القيمة الفعلية لكلف إنشاء خدمات البنية التحتية من خلال البيانات المالية الختامية المدققة.

ب- النشاط الاقتصادي الذي يُشغِّل عاملات أردنيات بما لا يقل عن (50%) من إجمالي العمالة لديه على أن لا يقل العدد عن (50) عاملة أردنية

  1. تخفيض بنسبة (50 %) من إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
  2. المساهمة في فاتورة الكهرباء  أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50 %) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة،بشرط عدم زيادة فاتورة الكلفة التشغيلية للطاقة على (20%) من الكلفة التشغيلية الاجمالية.
  3. تخفيض ضريبة الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار. 

ج- الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الأسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن (50%)

  1. إعفاء من إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار بنسبة 100%.
  2. المساهمة في فاتورة الكهرباء أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة، بشرط عدم زيادة فاتورة الكلفة التشغيلية للطاقة على (20%) من الكلفة التشغيلية الاجمالية.
  3. تخفيض ضريبة الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (20) عاملا أردنيا.
  4. الإعفاء بنسبة (50 %) من رسوم تسجيل الأراضي و ضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن (20) عاملا أردنيا.

د- المشاريع ذات القيمة المضافة المحلية بنسبة لا تقل عن (50%)

  1. إعفاء من إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار بنسبة 100%.
  2. المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة، بشرط عدم زيادة فاتورة الكلفة التشغيلية للطاقة على (20%) من الكلفة التشغيلية الاجمالية. 
  3. تخفيض ضريبة الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (75%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (10) عمال أردنيين.
  4. الإعفاء بنسبة (50%) من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن (10) عمال أردنيين.

هـ- مشاريع نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي

  1. المساهمة في فاتورة الكهرباء أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50 %) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة بشرط عدم زيادة فاتورة الكلفة التشغيلية للطاقة على (20%) من الكلفة التشغيلية الاجمالية. 
  2. تخفيض ضريبة الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (75%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (10) عمال أردنيين. 

و- مشاريع في مناطق الأطراف أو الفقر وتنمية وخدمة المجتمع المحلي

  1. الإعفاء بنسبة (50%) من بدل بيع الأراضي المملوكة للخزينة العامة، لغايات إقامة النشاط الاقتصادي، شريطة تشغيل المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ القرار، ويجوز التمديد إذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك.
  2. إعفاء من إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي، ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
  3. المساهمة في فاتورة الكهرباء أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية، بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار، على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة، بشرط عدم زيادة فاتورة الكلفة التشغيلية للطاقة على (20%) من الكلفة التشغيلية الاجمالية. 
  4. الإعفاء من ضريبة الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي لمدة (10) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا.
  5. الإعفاء بنسبة (50%) على رسوم التسجيل و ضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي، شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا.
  6. السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية، التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية، خلال (5) سنوات بعد تاريخ التشغيل الفعلي.

 

ز- الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية :

1- الإعفاء بنسبة (75%) من بدل بيع الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ القرار ويجوز التمديد إذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك.

2- إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.

3- المساهمة في كلفة فاتورة الكهرباء أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناءً على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.

4- الإعفاء من ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي لمدة (10) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملاً أردنياً.

5- الإعفاء بنسبة (50%) من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملاً أردنياً.

6- السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية خلال (5) سنوات بعد تاريخ التشغيل الفعلي شريطة ما يلي:-
أ- تشغيل المشروع تشغيلاً فعلياً خلال (3) سنوات من تاريخ القرار.

ب- إثبات القيمة الفعلية لكلف إنشاء خدمات البنية التحتية من خلال البيانات المالية الختامية المدققة.

ي- مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المسجلة في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية

  1. الإعفاء بنسبة (50 %) من بدل بيع الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ القرار ويجوز التمديد إذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك.
  2. إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
  3. المساهمة في فاتورة الكهرباء أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة، بشرط عدم زيادة فاتورة الكلفة التشغيلية للطاقة على (20%) من الكلفة التشغيلية الاجمالية. 
  4. الإعفاء من ضريبة الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي لمدة (10) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا. 
  5. الإعفاء بنسبة (50%) من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا.
  6. السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية خلال (5) سنوات بعد تاريخ التشغيل الفعلي.

خدمات استثمارية إلكترونية شاملة

تقدم وزارة الاستثمار مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية المتقدمة التي تهدف إلى أتمتة وتبسيط وتسريع جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار. تضمن هذه الخدمات أقصى درجات الكفاءة والشفافية والسرعة، مما يعزز بشكل كبير مستوى الدعم المتاح للمستثمرين.